فصل: العمل لدى شركات تتعامل بالربا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لاعب تنس طاولة يتقاضى مرتبه من شركة الكروم والتقطير المصرية:

الفتوى رقم (2625)
س: أنا مرسل هذا الخطاب لاعب تنس طاولة في شركة الكروم والتقطير المصرية التي تنتج الزبيب والعنب والزيتون وزيت الزيتون، ولكن من ضمن منتجاتها مشروب الزبيب (الخمري)، وأنا ألعب لهذه الشركة (ضمن فريقها لتنس الطاولة) وأتقاضى مرتبا شهريا على اللعب، فهل هذه النقود حرام إذ إنها تأتي وجزء منها ثمن لمسكر؟ وهل مجرد تقاضي النقود من اللعب حرام؟
ج: هذه الشركة التي تنتج الخمر وتبيعه على الزبائن، وتستخدم أشخاصا يلعبون تنس طاولة على عوض لا يجوز لك أن تشتغل مستخدما عندها، والمرتب الذي تأخذه محرم عليك؛ لأن خدمتك إعانة لهذه الشركة على الباطل، ومن الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2].
وبناء على ذلك يجب عليك الخروج من الشركة والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقوله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [سورة طه الآية 82] وسيعوضك الله خيرا من هذا الكسب وأحسن عاقبة؛ لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العمل في مطاعم تقدم لحم الخنزير للنصارى:

الفتوى رقم (6253)
س: هناك رجل قد ذهب إلى إحدى الدول الأوربية، والتحق بعمل في أحد المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للنصارى، وهو كان من الذين يقومون بطهي هذا اللحم، وقد حصل من هذا العمل على أموال. فما حكم الدين في هذا العمل، وما الحكم في هذه الأموال، وكيف يتصرف فيها؟ وإذا أهدى هذا الرجل لرجل آخر جزءا من هذا المال هل له أن يقبله منه أم هو مال حرام، لا يجوز له أن يقبله منه؟
ج: هذا كسب محرم، يجب عليه أن يتوب إلى الله من العمل الذي كسبه منه، ويقلع عنه، ويندم على ما مضى، ولا يجوز له أن ينتفع بما بقى عنده منه، ولا أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4426)
س: نحن هنا في هولندا شباب مسلم، متمسك والحمد لله بدينه، ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير، كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله، ووفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين، أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها، أم كان غسلا لأوانيها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [سورة الطلاق الآية 2-3] وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العمل بشركة الكروم المصرية:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9384)
س5: هل العمل بشركة الكروم المصرية حلال أم حرام؟ علما بأن العمل الممارس في قطاع زراعي، حيث إن هذه الشركة يوجد بها مصانع لصناعة الزبيب، وصناعة النبيذ والبيرة والخمرة؟
ج5: لا يجوز العمل فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.العمل لدى شركات تتعامل بالربا:

السؤال العشرون من الفتوى رقم (12087)
س20: هل يجوز العمل لدى شركات تتعامل بالربا؟
ج20: لا يجوز العمل لدى الشركات التي تتعامل بالربا، ولا لدى البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.العمل في المطاعم التي تقدم الخمر وغيره من المحرمات:

الفتوى رقم (19195)
س: لي أخ يعمل في بلاد الكفر، في مطعم يباع فيه الخمر، فهو يحمل الخمر والمأكولات إلى الزبائن، وهو مضطر إلى الهجرة لأسباب أمنية في البلاد، فقد بعث نصيبا من المال إلى والدتي لتحج به، فهل يجوز لها الحج بهذا المال أم لا؟ فإذا كان لا يجوز ذلك فهل يجوز لها أن تشتري به مثلا من المأكولات أو الألبسة أو سيارة أو غير ذلك؟ وإلا فما العمل بهذا المال، أن تتركه مجمدا أو تنفقه؟
ج: المال المكتسب من العمل في المطاعم التي تقدم الخمر وغيره من المحرمات مال محرم، وكسب خبيث، ووصول جزء من هذا المال المحرم إلى والدتك لا يوجب عليها فريضة الحج، ولا تصير به مستطيعة للحج إذ الاستطاعة المعتبرة شرعا أن تملك من المال المباح ما يمكنها من الذهاب والرجوع لبلدها، مع وجود المحرم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [سورة البقرة الآية 267] كما أنه لا يجوز أن يشترى بهذا المال بعض المأكولات أو الملبوسات، أو شراء سيارة به، بل يجب أن يتخلص منه بإنفاقه في المرافق العامة، أو التصدق به، ويجب على والدتك عدم قبول هذا المال الخبيث مستقبلا، ونصيحة أخيك من عدم العمل في هذه المطاعم، والتوبة النصوح من ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.العمل عند من يتناول الخمر والمسكرات:

السؤال الأول من الفتوى رقم (13748)
س1: أقوم بالعمل عند ابن عمي في مشروع تجاري، وذلك بعد التنازل حتى أقف بجواره، ويقوم بسداد مبلغ معين عليه من المال، ولكن ابن العم يقوم بتناول الخمر والمسكرات، فهل عملي عنده فيه وزر؟ علما بأنني استطعت أن أخفف من كميته التي كان يقوم بتناولها.
ج1: إذا كان عملك في المشروع التجاري لا يشتمل على شيء من المحرمات جاز لك الاستمرار في ذلك العمل، وعليك مناصحة ابن عمك لترك تناول المحرمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان