الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
انظر: (سبط). [المفردات للراغب ص 222، والكليات ص 495، وفتح الباري م/ ابن حجر ص 136، والتوقيف ص 396].
انظر: [الموسوعة الفقهية 4/ 145].
انظر: [الموسوعة الفقهية 3/ 142].
قال أهل اللغة: استأذنه في كذا: طلب إذنه فيه، واستأذنه على فلان: طلب إذن الدخول عليه. والاستئناس: أخص من الإذن، إذ هو إذن مقرون بإرادة الدخول من أهل البيت ومحبته. [المعجم الوسيط 1/ 11، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 362].
[طلبة الطلبة ص 167، والموسوعة الفقهية 5/ 178].
[الموسوعة الفقهية 2/ 270، 5/ 67، 108].
[الموسوعة الفقهية 25/ 187، والقاموس الفقهي ص 17، 18].
[المغني ص 29، 30].
انظر: [طلبة الطلبة ص 271].
ويقال: سقيته لشفيه، وأسقيته لماشيته وأرضه. والاسم: السّقي بالكسر. قال الزرقانى في معناه: طلب السّقيا وهي المطر من الله تعالى عند الجدب على وجه مخصوص. [النظم المستعذب 1/ 119، وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 383].
وفي (الموسوعة): الاستسلام: هو الانقياد، وهو أعمّ من الاستئسار، فقد يكون الاستسلام في غير الحرب، ويستعمل الفقهاء كلمة (الاستسلام) بهذا المعنى أيضا، ويعبرون أيضا عن الاستسلام بـ (النزول) على الحكم وقبول الجزية. [الموسوعة الفقهية 3/ 159، 318].
وهي أن تطلب رأي غيرك في أمر ما. [طلبة الطلبة ص 271].
وأشرفت عليه بالألف: اطلعت عليه. اصطلاحا: استشرفوا العين والاذن: أي تأملوا سلامتهما من الآفات، وأصله الاستطلاع. ويستعمله الفقهاء: بمعنى التطلع إلى الشيء كاستشراف الأضحية، وهو في الأموال بأن يقول: سيبعث إلىّ فلان أو لعلّه يبعث وإن لم يسأل. قال أحمد: الاستشراف بالقلب وإن لم يتعرض، قيل له: إن هذا شديد، قال: وإن كان شديدا فهو هكذا، قيل له: فإن كان الرجل لم يود في أن يرسل إلى شيئا إلّا أنه قد عرض بقلبي فقلت: عسى أن يبعث إلى، قال: هذا إشراف، فإذا جاءك من غير أن تحسه ولا خطر على قلبك، فهذا لأن ليس فيه إشراف. وقال البعض: الاستشراف هو: التعرض للسؤال. [طلبة الطلبة ص 121، والموسوعة الفقهية 3/ 319].
قال في (الطلبة): والاستشهاد أيضا طلب الشهادة وسؤالها، قال- عليه الصلاة والسلام- في القرن الذي يفشو فيهم الكذب: «حتى إن أحدهم ليشهد قبل أن يستشهد». [أحمد (1/ 26)] وفي اصطلاح الفقهاء لا يخرج استعمالهم عن هذين المعنيين اللغويين. ويستعمل الفقهاء في الغالب لفظة إشهاد ويراد بها الاستشهاد على حق من الحقوق. [النهاية 2/ 514، وطلبة الطلبة ص 275، والموسوعة الفقهية 3/ 320].
ويستصبح بها الناس: أي يشعلون بها سرجهم. في الاصطلاح: قال في (الموسوعة): ولم يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، فقد ورد في (الطلبة): الاستصباح بالدهن: إيقاد المصباح، وهو السّراج. وفي (المصباح المنير): استصبحت واستصبحت بالدّهن: نورت به المصباح. [الموسوعة الفقهية 3/ 321].
في الاصطلاح: قال المناوي: الاستصحاب: التمسك بما كان سائرا إبقاء لما كان لفقد المغيّر أو مع ظنّ انتفائه عند بذل المجهود في البحث والطلب، وهو أربعة: 1- استصحاب حال الفعل. 2- استصحاب حال العموم إلى ورود مخصص. 3- استصحاب حكم الإجماع. 4- استصحاب أمر دلّ الشّرع على ثبوته ودوامه. قال الأنصاري: تصاحب العدم الأصلي أو العموم أو النصّ أو الشّرع على ثبوته لوجود سبب بيانه إلى ورود المغيّر. قال في (الكليات): كل شيء لازم شيئا ولاءمه فقد استصحبه، وكلّ حكم عرف وجوبه في الماضي، ثمَّ وقع الشكّ في زواله في الحال الثاني فهو معنى الاستصحاب. وله معنى آخر: وهو كل حكم عرف وجوبه بدليله في الحال ووقع الشكّ في كونه زائلا في الماضي فبعض الفروع مفرع على الأول والبعض على الثاني. قال في (الدستور): وهو حكم بقاء أمر كان في الزّمان الأول ولم يظن عدمه. وهو حجة عند الشافعي رحمه الله في كلّ أمر نفيا كان أو إثباتا ثبت وجوده: أي تحققه بدليل شرعي، ثمَّ وقع الشكّ في بقائه: أي لم يقطع ظن بعدمه وعندنا حجة للدفع لا للإثبات (له) إن بقاء الشرائع بالاستصحاب، ولأنه إذا تيقن الوضوء، ثمَّ شك في الحدث يحكم بالوضوء وفي العكس بالحدث، وإذا شهد أنه كان ملكا للمدعي، فإنه حجة (ولنا) أن الدليل الموجب لا يدل على البقاء وهذا ظاهر. فبقاء الشرائع بعد وفاته صلّى الله عليه وسلّم ليس بالاستصحاب، بل لأنه لا نسخ لشريعته، والوضوء وكذا البيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدّا إلى زمان ظهور مناقض فيكون البقاء للدليل، وكلامنا فيما لا دليل على البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا، لأن الإرث من باب الإثبات، فلا يثبت به ولا يورث فيه، لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به، وتفصيل هذا في كتب (الأصول) وعرفه به الإسنوي بقوله: الاستصحاب عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمن الآتي بناء على ثبوته في الزمن الأول، ومثاله أن المتوضئ بيقين يبقى على وضوئه وإن شك في نقض طهارته. قال السمرقندي: هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء مأخوذ من المصاحبة، وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد دليل مغير. قال الأشقر: هو استدامة نفى ما كان منفيّا حتى يثبته دليل صحيح، واستدامة إثبات ما كان ثابتا حتى ينتفي بدليل صحيح. والاستصحاب آخر الأدلّة، لأنه لا يستعمل إلا عند عدم وجود دليل غيره. والاستصحاب دليل عقلي يعمل به في الشرعيات وغيرها ولا يثبت حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغير، ولبقاء الأمر على ما كان عليه. [كشف الأسرار (البزدوي) ج 2 ص 77، والإسنوي مع البدخشي 3/ 57، 158، والتوقيف ص 57، وغاية الوصول ص 81، والكليات ص 82، ودستور العلماء ص 110، 111، والموجز في الفقه ص 263، وميزان الأصول للسمرقندي ص 658، والواضح في أصول الفقه ص 160، والموسوعة الفقهية 3/ 323، 6/ 234].
اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها ويعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة. المصلحة لغة: ضد المفسدة. اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، والمصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلغاء لا بالنصّ ولا بالإجماع، ولا يترتب على الحكم على وفقه. قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. [مختصر تنقيح الفصول ص 54، ملحق بالإشارة، والموسوعة الفقهية 3/ 324، وقواعد الأصول لصفي الدين ص 71، ملحق بالإشارة]. |