فصل: الرضاع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الرصدي:

الذي يقعد على الطريق ينظر الناس ليأخذ شيئا من أموالهم ظلما وعدوانا، وقعد فلان بالمرصد، وزان جعفر، وبالمرصاد بالكسر وبالمرتصد أيضا: أي بطريق الارتقاب والانتظار، وربك لك بالمرصاد: أي مراقبك فلا يخفى عليه شيء من أفعالك ولا تفوته.
[المعجم الوسيط (رصد) 1/ 361، والمصباح المنير (رصد) ص 87، والموسوعة الفقهية 22/ 19].

.الرصع:

خرزة تدفع العين، رصع الصبي يرصعه رصعا ورصعة: شدها في يده أو رجله.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549].

.الرضا:

لغة: مصدر: رضى يرضى- رضا- بكسر الراء وضمها ورضوانا- بالكسر والضم- فيقال: (رضيت الشيء ورضيت عنه وعليه وبه واسترضاه): طلب رضاه، وهو بمعنى:
سرور القلب وطيب النفس، وضد السخط والكراهية.
والرضاء- بالمد-: اسم مصدر عند الأخفش، ومصدر:
راضي، بمعنى: المفاعلة عند غيره، فيكون حينئذ بمعنى:
المراضاة والموافقة، وأرضاه: أعطاه ما يرضيه.
والتراضي: مصدر: تراضى، وهو حقيقة في المشاركة حيث قال القرطبي في قوله تعالى: {إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ} [سورة النساء: الآية 29]. جاءت من التفاعل، إذ التجارة بين اثنين: أي عن رضا كل منهما.
والرضى: طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير. وعند الصوفية: سرور القلب بمرّ القضاء.
وقول الفقهاء: سرور القلب بمرّ القضاء.
وقول الفقهاء: (يشهد على رضاها): أي إذنها، جعلوا الإذن رضى لدلالته عليه.
وفي الاصطلاح:
عرّفه الحنفية: بأنه امتلاء الاختيار، أي بلوغه نهايته بحيث يقضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها.
وبعبارة أخرى لخصها التفتازاني، وابن عابدين، والرهاوي منهم، هي أن الرضا: إيثار الشيء واستحسانه.
وعرّفه الجمهور: بأنه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه، فعلى ضوء ذلك: إن الرضا عند الحنفية أخص من الرضا عند الجمهور.
فمجرد القصد إلى تحقيق أثر في المعقود عليه يسمى الرضا عند الجمهور، وإن لم يبلغ الاختيار غايته ولم يظهر السرور في حين لا يسمى به عند الحنفية إلا إذا تحقق الاستحسان والتفضيل على أقل تقديره.
ويفرق الحنفية دون غيرهم بين الاختيار والرضا، وإذا كان الاختيار هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر، فإن الرضا هو الانشراح النفسي ولا تلازم بينهما- أي الحنفية- في مسائل الإكراه، فالإكراه غير الملجئ كالضرب المحتمل والقيد ونحوهما- يفسد الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار، أما الإكراه الملجئ فإنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار.
والرضا: هو في الفعل والارتياح إليه فلا تلازم بين الإرادة والرضا، فقد يريد المرء شيئا مع أنه لا يرضاه- أي لا يرتاح إليه ولا يحبه.
ومن هنا كان تفريق علماء العقيدة بين إرادة الله تعالى ورضاه.
وكذلك تفرقة الفقهاء بينهما في باب الإكراه وغيره.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 638، والتوقيف ص 365، 366، والموسوعة الفقهية 2/ 316، 3/ 5، 22/ 228، ومبدأ الرضا في العقود، للدكتور على القرة داغي 1/ 67].

.الرضاع:

بفتح الراء، ويجوز كسرها وإثبات التاء معها، لغة: التغذية بما يذهب الضّراعة وهو الضعف والتحول بالرزق الجامع الذي هو طعام وشراب، وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة، والضرع من ذوات الظّلف، ذكره الحرالى، وقال غيره: هو مصّ الثدي وشرب لبنه.
وهو مصدر: رضع الصبي الثدي بكسر الضاد وفتحها، حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح، وأبو عبيد في (المصنف)، ويعقوب في (الإصلاح): يرضع ويرضع بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح رضعا كفلس، ورضعا كفرس، ورضاعا ورضاعه ورضاعه ورضعا بفتح الراء وكسر الضاد، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر وغيرهما.
قال المطرزي في (شرحه): امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن هاهنا جاء القرآن: {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ} [سورة الحج: الآية 2].
ونقل الحرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع وراضع، ورضع ومرضع: إذا أرضعته أمه.
وفي الشرع: قصّ الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في (الدر).
ومدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله: سنتان وهو قول الشافعي رحمه الله وقال زفر: ثلاثة أحوال، كذا في الاختيارات والفتوى على قول أبي حنيفة والخلاف في التحريم إما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدرة بالحولين بالإجماع.
والرضاع: اسم لمص الثدي وشرب لبنه وهذا الغالب الموافق للغة وإلا فهو لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل.
والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: {وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ} [سورة النساء: الآية 23]. وحديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». [البخاري 3/ 222] وهو: حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حيّ قبل تمام حولين خمس رضعات يقينا، وهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو في دماغه.
أو وصول اللبن الخالص أو المختلط غالبا من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاعة، وبعضهم فسره بشرب اللبن المذكور.
وفي (كنز الدقائق) الرضاع: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص، والمراد بالمصّ: وصول اللبن المذكور من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب، فإن المص من أشهر أسبابه وأكثرها ولهذا اكتفى به، وكيف إذا حلبت لبنها في قارورة تثبت الحرمة بإيجاره صبيّا وإن لم يوجد المص فلا فرق بين المص والعب والسعوط والوجور، فمدار ثبوت الرضاع على وصول اللبن المذكور حتى لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا؟
لا يحرم النكاح، لأن في المانع شكّا وإنما قيدناه بالفم والأنف ليخرج ما إذا وصل بالإقطار في الاذن والإحليل والجائفة والآمة وبالحقنة، فإنه لا يحرم النكاح كما في (البحر الرائق)، و(الإيجار).
والرضاع: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
والرضاع: وصول لبن امرأة ولو مصه أو بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء سواء كانت مرضعة أم لا ولو بكرا أو ثيبا درت لبنا حية أو ميتة إلى جوف الرضيع في سنتي الرضاع أو بعدها بقليل كشهرين ما لم يفطم ويستغنى بالطعام استغناء لينا لا يغنيه اللبن عن الطعام ولو في السنتين.
والرضاع: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء.
وقال: لتحريمهم بالسّعوط والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع.
وفي الحديث: «فإنما الرضاعة من المجاعة». [البخاري 7/ 12].
الرضاعة- بالفتح والكسر-: اسم من الإرضاع فأما من اللؤم فالفتح لا غير، يعنى أن الإرضاع الذي يحرم النكاح إنما هو في الصغر عند جوع الطفل فأما في حال الكبر فلا يريد أن رضاع الكبير لا يحرم. وفي حديث ثقيف: «أسلمها الرّضّاع وتركوا المصاع». [النهاية 2/ 230] الرّضاع: جمع راضع، وهو اللبن سمى به لأنه للؤمه يرضع إبله أو غنمه (ليلا) لئلا يسمع صوت حلبه، وقيل: (لأنه لا يرضع الناس): أي يسألهم، وفي المثل: (لئيم راضع)، والمصاع: المضاربة بالسيف، ومنه حديث سلمة رضي الله عنه: (خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرّضّع) جمع راضع كشاهد وشهّد: أي خذ الرمية منى اليوم، واليوم يوم هلاك اللئام.
[التوقيف ص 366، والدستور 2/ 137، والمطلع ص 350، وأنيس الفقهاء ص 153، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 237، والإقناع 3/ 124، وفتح الرحيم 2/ 50، والروض المربع ص 452، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 316، والبرهان لابن الأثير 2/ 229، 230، والتعريفات ص 98، والموسوعة الفقهية 22/ 238، وغريب الحديث للبستي 1/ 580].

.الرضخ:

- بفتح الراء وسكون الضّاد وبالخاء المعجمتين- لغة: العطاء القليل، يقال: (رضخت له رضخا ورضيخا): أي أعطيته شيئا ليس بالكثير، والأصل فيه الرضخ، بمعنى: الكسر.
والمال المعطى يسمى: رضخا تسمية بالمصدر، وهو (فعل)، بمعنى: (مفعول) وهو مأخوذ من الشيء المرضوخ، وهو المرضوض المشدوخ، وفي حديث عمر رضي الله عنه: (وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم). الرضخ: العطية القليلة.
وفي حديث العقبة: «قال لهم: كيف تقاتلون؟ قالوا: إذا دنا القوم كانت المراضخة». [الطبراني 5/ 24]: هي المراماة بالسلاح من الرّضخ الشّدخ، والرضخ أيضا: الدق والكسر.
وشرعا: اسم لما دون السهم ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في قدره، أو عطية من الغنيمة دون السهم لغير من يسهم لهم كالصبيان والنساء إذا قاموا بعمل فيه إعانة على القتال، أو هو مال يعطيه الإمام من الخمس كالنفل متروك قدره لاجتهاده.
وعرف بعضهم: بأنه شيء دون سهم الراجل يجتهد الإمام في قدره وهو من الأرباع الخمسة، وقيل: هو من خمس الخمس.
[لسان العرب، ومختار الصحاح (رضخ/ سهم) والنهاية لابن الأثير 2/ 228، 229، والمغني لابن باطيش 1/ 627، والإقناع 4/ 13، 14، ونيل الأوطار 6/ 17، والموسوعة الفقهية 14/ 74، 22/ 257، 25/ 176].

.الرضم:

بفتح الضاد، وقد تسكن: حجارة مجتمعة.
وقال في (المعجم الوسيط): الحجارة البيض، وصخور عظام بعضها على بعض.
[المعجم الوسيط (رضم) 1/ 363، وفتح الباري (مقدمة) ص 129].

.الرطانة:

من رطن يرطن: أي تكلم بغير العربية، يقال: (تكلم بالرّطانة): أي بالكلام الأعجمي أو بكلام لا يفهمه الجمهور.
[المعجم الموسيط (رطن) 1/ 365، وفتح الباري (مقدمة) ص 129].

.الرطب:

- بضم الراء-: البلح الذي نضج ولان وحلا، قال الله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا} [سورة مريم: الآية 25].
الواحدة: رطبة، والجمع: أرطاب ورطاب.
رطب البسر رطوبا وأرطب ورطب: صار رطبا، والنخل صار ما عليه رطبا، ورطب النخل وأرطب: حان أوان رطبه، فهو:
مرطب ورطيب، ورطب القوم ورطبهم: أطعمهم الرطب.
والرطب نوعان:
أحدهما: لا يتتمر إذا تأخر أكله سارع إليه الفساد.
الثاني: يتتمر ويصير عجوة وتمرا يابسا.
والرطب: اسم لتمر النخلة في المرتبة الخامسة، مركبا من القشر واللحم والماء، ويسمّى التمر أيضا وإن كان التمر اسما لتمرها في المرتبة السادسة فصارا كاسمين لما في المرتبة الخامسة، وإذا زال عنه جزء وهو الماء، واسم وهو الرطب في المرتبة السادسة بالجفاف بقي اسم آخر، وهو التمر، وجزءان آخران وهما القشر واللحم.
والرطب: ضد اليابس، ثمَّ قال- وبضمة وبضمتين-:
الرعي الأخضر من البقل والشجر، قال: (وتمر رطيب): مرطب، وأرطب النخل: حان أوان رطبه.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1144، 1145، والكليات ص 480، ونيل الأوطار 6/ 17، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 268].