فصل: الزجر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الزبيل:

- بفتح أوله وكسر ثانية-: هو القفة الكبيرة.
ويقال لها أيضا: الزنبيل.
[فتح الباري (مقدمة) ص 133].

.الزجاج:

- مثلثة الزاي-: جوهر صلب، سهل الكسر، شفاف، يصنع من الرمل والقلى، ومنه يصنع بعض أواني الشرب كالأكواب والقوارير، والقطعة منه زجاجة.
والزجّاج: صانعه، وبائعه الزجّاجي، والحرفة: الزّجاجة.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 586].

.الزجر:

يكون بمعنى: النهى والمنع بلفظ، تقول: (زجرته فانزجر)، ويقال: (زجر الصياد الكلب): أي صاح به فانزجر: أي منعه عن متابعة الصيد، فامتنع، فالزجر على هذا ضد الإشلاء.
[الموسوعة الفقهية 5/ 31].
زجره: حثه، وزجره: حمله على السرعة.
قال الجوهري: وزجر البعير: إذا ساقه.
[المطلع ص 385].

.الزّحف:

الجيش يزحف إلى العدو، زحف إليه يزحف زحفا وزحوفا وزحفانا: مشى.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 619].

.زخرفة:

لغة: الزينة، وكمال حسن الشيء.
والزخرف في الأصل: الذهب، ثمَّ سمّيت كل زينة زخرفا.
والمزخرف: المزين، وتزخرف الرجل: إذا تزين، وزخرف البيت: أي زينه، ومنه قوله تعالى: {وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ وَزُخْرُفاً} [سورة الزخرف: الآيتان 34، 35]. وكل ما زوق أو زين فقد زخرف، وزخرف القول: المزوقات من الكلام.
- ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي.
[الموسوعة الفقهية 23/ 217].

.الزخم:

تقول: (زخم اللحم يزخم زخما وأزخم): أي خبث وأنتن فهو: زخم، ويقال: (فيه زخمة)، وهو: أن يكون فاسدا كثير الدسم والزهومة.
والزخماء: المنتنة الريح.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1166].

.الزرافة:

- بفتح الزاي وضمها- مخففة الفاء: الحيوان المعروف.
والزرافة- بالفتح- الجماعة.
[المطلع ص 382].

.الزّربيّة:

الطنفسة في قول الفراء.
وقال أبو عبيدة: هي البساط، وروى في حديث آخر: أنها قطيفة أخذت لها.
[غريب الحديث للبستي 1/ 485].

.الزرجون:

- محركة-: قضبان الكرم، كما في (القاموس).
[الفتاوى الهندية 1/ 205].

.الزّرّ:

الذي يوضع على القميص، قاله ابن شمبل.
الزّر: العروة التي تجعل الحبة فيها، قاله ابن الأعرابي.
يقال: (لزر القميص الزبر.)، قاله الليث.
الزّر: الجويزة التي تجعل في عروة الجيب.
والزّر: واحد أزرار القميص.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 66].

.زرع:

في اللغة: ما استنبت بالبذر، تسمية بالمصدر.
ومنه يقال: (حصدت الزرع): أي النبات، والجمع: زروع.
قال بعضهم: ولا يسمى زرعا إلا وهو غض طرى.
وقد غلب على البر والشعير، وقيل: الزرع: نبات كل شيء يحرث، وقيل: الزرع: طرح البذر.
- ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
فائدة:
الفرق بين الزرع والنبات:
النبات: اسم لما ينبت من الأرض، والزرع: ما استنبت من الأرض بالبذر.
قال بعضهم: ولا يسمى زرعا إلا وهو غض طرى.
- فالنبات أعم من الزرع والشجر.
[الموسوعة الفقهية 23/ 220، 25/ 351].

.الزّرنقة:

هي أن يشترى الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثمَّ يبيعها من غير بائعها بالنقد، وهذا جائز عند جميع الفقهاء.
وروى عن عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت تأخذ من معاوية عطاءها عشرة آلاف درهم، أو تأخذ الزرنقة مع ذلك، وهي العينة الجائزة).
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 143].

.الزّرنيخ:

حجر ملون، منه أبيض، وأحمر، وأصفر.
وقيل: هو عنصر شبيه بالفلزات، له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة، يستخدم في الطب، وفي قتل الحشرات.
[المعجم الوسيط (زرنخ) 1/ 407].

.الزعبل:

هو شعير الجبل، قاله المصنف رحمه الله في (المغني)، وهو بوزن جعفر.
[المطلع ص 131].

.زعفران:

هو نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية، منه أنواع برية، ونوع صبغى طبي مشهور.
- وزعفرت الثوب: صبغته، فهو: مزعفر.
- وزعفران الحديد: صدؤه.
[المعجم الوسيط (زعفر) 1/ 408، والموسوعة الفقهية 23/ 222].

.الزفاف:

لغة: إهداء الزوجة إلى زوجها، يقال: (زفّ النساء العروس إلى زوجها)، والاسم: الزفاف.
- ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، والعرس أعم من الزفاف.
[الموسوعة الفقهية 30/ 37].

.الزقاق:

طريق ضيق دون السكة، ويكون نافذا وغير نافذ.
والطريق: أعم من الزقاق.
[الموسوعة الفقهية 28/ 346].

.الزقوم:

من الزقم وهو: اللقم الشديد، والشرب المفرط.
[فتح الباري (مقدمة) ص 134].

.الزّكاة:

لغة: النماء، والريع، والزيادة، من زكا يزكو زكاة وزكاء، ومنه قول عليّ رضي الله عنه: (العلم يزكو بالإنفاق).
ورجل زكى من قوم أزكياء: أي رجل زائد الخير.
- تقول: (زكا المال يزكو): إذا كثر ودخلته البركة، وزكا الزّرع: إذا نما، وسمّيت الصدقة زكاة لأنها سبب النماء والبركة.
- وقيل: أصلها الطهارة من قوله تعالى: {أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً} [سورة الكهف: الآية 74]: أي طاهرة.
وقوله تعالى: {لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا} [سورة مريم: الآية 19]: أي طاهرا.
- وقيل: مأخوذ من تزكّى: أي تقرب، قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى} [سورة الأعلى: الآية 14]، وقوله تعالى: {الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكّى} [سورة الليل: الآية 18].
- والزكاة أيضا: الصلاح، قال الله تعالى: {خَيْراً مِنْهُ زَكاةً} [سورة الكهف: الآية 81]: أي عملا صالحا، فكأنها تطهر من الذنوب وتقرب إلى الله تعالى، ومنه قوله تعالى: {وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً} [سورة النور: الآية 21]: أي ما صلح منكم، ومنه أيضا قوله تعالى: {وَلكِنَّ اللّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ} [سورة النور: الآية 21]: أي يصلح من يشاء.
- وجاء في القرآن بمعنى الإسلام: {وَما عَلَيْكَ أَلّا يَزَّكّى} [سورة عبس: الآية 7]- وجاء بمعنى: الحلال، قال الله تعالى: {فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً} [سورة الكهف: الآية 19].
واصطلاحا:
- قال الماوردي وغيره: الزكاة في عرف الشرع: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.- والزكاة: تجب في مال المسلم سواء أكان للتجارة أم غيرها، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية، ويؤخذ من الذمي.
- قال ابن عرفة (رحمه الله): (الزكاة جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه عند بلوغ المال نصابا، ومصدرا: إخراج جزء).
- قال الحنفية: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي.
- الزكاة: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله، هذا في الشرع.
وأما صفتها: فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها، ويقتل مانعها، هكذا في (محيط السرخسي).
- تطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب، وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه كما في قولهم: (عزل زكاة ماله)، والساعي يقبض الزكاة، ويقال: (زكى ماله): أي أخرج زكاته، والمزكى: من يخرج عن ماله الزكاة، وهو من له ولاية جمع الزكاة.
- وقال ابن حجر: قال ابن العربي: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحق، والعفو.
فائدة:
وللزكاة أسماء هي:
- الزكاة: من قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكاةَ} [سورة البقرة: الآيات 43، 83، 110، 277، والتوبة: الآيتان 5، 11، والحج: الآيتان 41، 78].
- والصدقة: من قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً} [سورة التوبة: الآية 103]- والحق: من قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} [سورة الأنعام: الآية 141].
- والنفقة: من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِ} [سورة التوبة: الآية 34].
- والعرف: من قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [سورة الأعراف: الآية 199]. قاله ابن نافع عن مالك.
[شرح حدود ابن عرفة ص 140، والنظم المستعذب 1/ 139، وتحرير التنبيه ص 115، وشرح الزرقاني ص 312، والفتاوى الهندية 1/ 170، والاختيار ص 131، والروض المربع ص 37، 155، والموسوعة الفقهية 23/ 26، 30/ 101].

.زكاة الفطر:

من معاني الزكاة في اللغة: النماء والزيادة، والصلاح، وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهره به.
والفطر: اسم مصدر من قولك: (أفطر الصائم إفطارا).
وأضيفت الزكاة إلى الفطر، لأنه سبب وجوبها، وقيل لها:
فطرة كأنها من الفطرة التي هي: الخلقة.
قال النووي: (يقال للمخرج: فطرة)، والفطرة- بكسر الفاء لا غير- وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء.
فتكون حقيقته شرعية على المختار كالصلاة، والزكاة.
وفي الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان.
قال ابن عرفة رحمه الله: (زكاة الفطر- مصدرا-: إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزءه المسمّى للجزء، والمقصود وجوبه عليه)، ثمَّ قال: (صاع يعطى مسلما).
[شرح حدود ابن عرفة ص 148، والموسوعة الفقهية 23/ 335].