الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وهي التأسية لمن يصاب بمن يعز عليه، وهو أن يقول له: (تعز بعزاء الله)، وعزاء الله- عزّ وجلّ- قوله: {الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ} [سورة البقرة: الآية 156] وكقوله تعالى: {ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ} [سورة الحديد: الآيتان 22، 23] ويقال: لك أسوة في فلان، فقد مضى حميمه وأليفه فحسن صبره. والعزاء: اسم أقيم مقام التعزية. ومعنى قوله: (تعز بعزاء الله): أي تصبره بالتعزية: أي عزاك الله بها مما في كتابه. وأصل العزاء: الصبر، وعزيت فلانا: أمرته بالصبر، وهي الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 95، وتحرير التنبيه ص 114، والمطلع 119، 120، والموسوعة الفقهية 12/ 217].
واصطلاحا: معناه في الاصطلاح كمعناه في اللغة، ويستعمل في الاصطلاح أيضا بمعنى: جعل العواشر في المصحف، والعاشرة: هي الحلقة في المصحف عند منتهى كل عشر آيات، والعاشرة أيضا: الآية التي تمَّ بها العشر. - والتعشير: بمعنى أخذ العشر، يرجع لمعرفة أحكامه إلى مصطلح (عشر). - والتعشير: نهاق الحمر، لكونه عشرة أصوات. [التوقيف ص 187، والموسوعة الفقهية 12/ 290].
[النظم المستعذب 2/ 91].
[التوقيف ص 187].
[التوقيف ص 187، 188].
[المطلع ص 96].
والفرق بين التعلم والتلقين: أن التلقين يكون في الكلام فقط، والتعلم يكون في الكلام وغيره، فهو أعم من التلقين. والعلم أيضا: هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه على سبيل الثقة، وجاء بمعنى المعرفة أيضا. قال الراغب: التعليم والإعلام في الأصل واحد، إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير، متى يحصل منه أثر في نفس المتعلم. وربما استعمل التعليم بمعنى الإعلام إذا كان فيه تكرير نحو: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ} [سورة الحجرات: الآية 16]. [الموسوعة الفقهية 13/ 5، 295].
أرفعه، وعلا الشيء علوا، فهو علىّ: ارتفع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (فإذا هو يتعالى عني): أي يرتفع على. وتعالى: ترفع، وتعلى: أي علا في مهلة. - وهو في الاصطلاح لا يخرج عن هذا، إذ يراد به عند الفقهاء: رفع بناء فوق بناء آخر. [الموسوعة الفقهية 12/ 292].
المرض الشاغل، والجمع: علل، والعلة في اللغة أيضا: السبب. واصطلاحا: تقدير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر، وقيل: إظهار علّية الشيء سواء أكانت تامة أم ناقصة. وهي عند الأصوليين: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة أو جلب منفعة. - وللعلّة أسماء منها: (السبب، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمقتضى). - وتستعمل العلة أيضا بمعنى: السبب لكونه مؤثرا في إيجاب الحكم كالقتل العمد، والعدوان سبب في وجوب القصاص، كما تستعمل العلّة أيضا بمعنى: الحكمة، وهي الباعث على تشريع الحكم أو المصلحة التي من أجلها شرع الحكم. - والتعليل في معرض النص: ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص، كقول إبليس- لعنه الله-: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} [سورة الأعراف: الآية 12]. بعد قوله تعالى: {اسْجُدُوا} [سورة الأعراف: الآية 11]. - والتعليل والاعتلال: الاحتجاج بما ليس بحجة. [المصباح المنير ص 162، والكليات ص 294، 439، والتوقيف ص 189، والتعريفات ص 86 (علمية)، والموسوعة الفقهية 12/ 318، 319].
ويذكره الفقهاء في الجنائز في حفر القبر، والمراد به: مقدار قامة رجل معتدل. [المصباح المنير (عمق) ص 163، وتحرير التنبيه ص 111، والتوقيف ص 190].
[المصباح المنير (عمم) ص 163، والموسوعة الفقهية 13/ 18].
وحقيقته: تجديد العهدية. قال ابن فارس: ولا يقال: عاهدته، لأن التفاعل لا يكون إلا من اثنين. وقال الفارابي: تعهّدته أفصح من تعاهدته. [معجم المقاييس ص 713، والتوقيف ص 190].
والعوذ: الإلصاق، يقال: (أطيب اللحم عوذة)، وهو ما ألصق منه بالعظم، وعلى هذا فمعنى التعوذ: ألصق نفسي بفضل الله ورحمته. والعوذة: ما يعاذ به من الشيء، والعوذة، والتعويذة، والمعاذة: كله بمعنى الرقية التي يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون، والجمع: عوذ، وتعاويذ، ومعاذات. - والتعويذ: في الاصطلاح: يشمل الرقى والتمائم ونحوها مما هو مشروع وغير مشروع. [المصباح المنير (عوذ) ص 166، والكليات ص 651، والموسوعة الفقهية 13/ 21].
واصطلاحا: هو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير. [المصباح المنير (عوض) ص 166، والموسوعة الفقهية 13/ 35، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 101].
قال المناوي: (التعيين): ما به امتياز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره. وقال بعضهم: هو تخصيص الشيء من الجملة، ومنه: (خيار التعيين): وهو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام. [المصباح المنير (عين)، والتوقيف ص 190، والفتاوى الهندية 3/ 54، والموسوعة الفقهية 10/ 184].
واصطلاحا: إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له، ومنه: تصرية الضروع، والإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها. [المصباح المنير (غرر) ص 169، وأساس البلاغة (غرر) ص 447، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 102].
[واضعه].
أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: (غير داره): إذا بناها غير الذي كان. الثاني: لتبديله بغيره، نحو: (غيرت غلامي ودابتي): أبدلتهما بغيرهما، ويستعمله الفقهاء في النية وتغييرها في الصلاة وغيرها، وفي باب الغصب، ويترتب عليه أحكام شرعية. [المصباح المنير (غير) ص 174، والتوقيف ص 191، والمفردات ص 368].
قال ابن فارس: الفاء، والراء، والقاف: أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين. ويستعمله الفقهاء في أبواب المعاملات، كالخيار في البيع، والصرف، والسلم، وغير ذلك. [معجم المقاييس (فرق) ص 833].
[المفردات 377، 378، والتوقيف/ 192، والموسوعة الفقهية 13/ 78]. |